ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١٢ - الحديث ٢٠
قَالَ النَّبِيُّ صخَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ.
[الحديث ١٨]
١٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٩]
١٩سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِكَ.
[الحديث ٢٠]
٢٠سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ
قوله صلى الله عليه و آله: خير الصفوف
و هذا الحكم في الموضعين معلل بكونه أستر للنساء، إذ تقدم النساء على الرجال أو تقدم جنازة المرأة إلى الإمام ينافي الستر المطلوب للنساء، كذا خطر بالبال، و الله يعلم.
الحديث الثامن عشر: موثق بالسند الأول و ضعيف على المشهور بالسند الثاني.
و لا خلاف ظاهرا في جواز الصلاة على الجنائز في المساجد، و المشهور الكراهة إلا بمكة، و ذهب بعض المتأخرين إلى نفي الكراهة، و لا يخلو من قوة.
الحديث العشرون: صحيح على الظاهر.